قرار

قرار مؤرّخ في 7 شعبان عام 1442 الموافق 21 مارس سنة 2021 ، يحدّد التنظيم الداخلي لديوان تنمية الزراعة الصناعية بالأراضي الصحراوية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

شجرة النص
قرار

يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.