قرار
· ج.ر عدد 26 لسنة 1994
قرار مؤرخ في 13 شعبان عام 1414 الموافق 25 يناير سنة 1994 يتعلق بمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث عن معدن البلاتين في منطقة الهقار. 16
المادة 3
يمنح الديوان الوطني للبحث الجيولوجي والمنجمي رخصة البحث لمدة أربع سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.