قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2016
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة 2
تطبّق هذه النّسبة على تقديرات الإيرادات الجبائيّة المباشرة وغير المباشرة التي تحتوي عليها بطاقة الحساب التي تبلّغها مصالح الضّرائب الولائيّة.