قرار
· ج.ر عدد 24 لسنة 2016
قرار وزاريّ مشترك مؤرّخ في 2 رجب عام 1437 الموافق 10 أبريل سنة 2016، يحدّد نسبة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية
المادة الأولى
تحدّد نسب ة مساهمة البلديات في صندوق الضمان للجماعات المحلية، بالنسبة لسنة 2016، باثنين في المائة .)%2(