قرار
· ج.ر عدد 2 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 7 صفر عام 1399 الموافق 6 يناير سنة 1979 يتضمن احداث مجلس التنسيق للمؤسسات الاشتراكية الموضوعة تحت وصاية وزير الاشغال العمومية . 30
المادة 3
يتألف مجلس التنسيق من :
رؤساء مجالس العمال والمديرين العامين للمؤسسات الاشتراكية المعنية ممثل حزب جبهة التحرير الوطني، الممثل المعنى للاتحاد العام للعمال الجزائريين ممثل وزارة المالية ممثل كاتب الدولة للتخطيط