قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1435 الموافق 2 ي ن اي ر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد
المادة 2
يترتب على تصنيف الممتلك الثقافي المسمى "مسجد أبو مروان" ما يأتي :
- شروط التصنيف : يجب أن يتلاءم شغل واستخدام المعلم التاريخي واستغلاله مع متطلبات حفظ الممتلك الثقافي،
- الارتفاقات والالتزامات :
الالتزامات : بدون التزامات، الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.