قرار · ج.ر عدد 8 لسنة 2015
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1435 الموافق 2 ي ن اي ر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.