قرار
· ج.ر عدد 8 لسنة 2015
قرار مؤرخ في أول ربيع الأول عام 1435 الموافق 2 ي ن اي ر سنة 2014، يعدّل القرار المؤرخ في 21 رب يع الثاني عام 1433 الموافق 14 مارس سنة 2012 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للطعن المسبق، المؤهلة ضمن الصندوق الوطني للتقاعد
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 19 من القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي، يصنف المعلم التاريخي المسمى "مسجد أبو مروان"
الواقع ببلدية عنابة، ولاية عنابة، ضمن قائمة الممتلكات الثقافية.