المادة الأولى
تكون محطات المطارات المخصصة للاستعمال المدني في :
- الجزائر / هواري بومدين، عنابة المسلاح قسنطينة حين الباى وهران / السانية.
تبسة تلمسان / زناتة تابعة للمؤسسة الوطنية لاستغلال الخدمات الجوية الدولية للنقل الجوى «الخطوط الجوية الجزائرية» في اطار مهمتها المحددة في المرسوم رقم 83 - - 464 المؤرخ في 30 يوليو سنة 1983 والمتضمن تعديل القانون الاساسي للشركة الوطنية للنقل والعمل الجوى الخطوط الجوية الجزائرية»، المتمم بالمرسوم رقم 83-621 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، ضمن احترام التنظيم المعمول بسه.