قرار
· ج.ر عدد 39 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 12 صفر عام 139 الموافق 8 ابريل سنة - 1971 يتعلق بالمرحلة الاعدادية لتطبيق الاحتكار الخاص بتصدير واستيراد وتوزيع الادوات الكهربائية المنزلية والكهربائية وآلات الراديو والتلفزة وتكييف الهواء والتبريد والممنوح للشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية : 605
المادة 2
تكلف الشركة الوطنية للتسويق والتطبيقات التقنية خلال المرحلة المذكورة بالتأشير مقدما على عمليات تصدير واستيراد المنتجات المبينة في الملحق الثاني من