قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 305 رقمن العظيم على احساس 15 دج للسطر
المادة 8
تضع لجنة الامتحان قائمة المترشحين، وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية المادة و : تؤلف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة السابقة من السادة :
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله رئيسا ، مدير الادارة العامة بوزارة التجارة أو ممثله 6 مدير التسويق بوزارة التجارة أو ممثله مدير الأسعار بوزارة التجارة أو ممثله 6 عون ضارب على الآلة الكاتبة مرسم لدى وزارة التجارة •