المادة 5
ترسل ملفات الترشيح في ظرف موصى عليه الى وزارة التجارة - مديرية الادارة العامة - المديرية الفرعية للموظفين والتكوين المهنى ، ويجب أن تشتمل على الوثائق التالية :
طلب خطي بتوقيع المترشح ، 6 - استمارة تسجيل حسب النموذج المرفق ، شهادة الميلاد أو بطاقة الحالة المدنية ، -
- شهادة الجنسية ، نسخة من سجل السوابق القضائية (الورقة رقم 3 ) ، 816 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 رمضان عام 1399 ه شهادتان طبيتان ) طب عام وأمراض - صدرية ( تثبتان خلو المترشح من أي مرض أو عاهة تتعارض مع الوظيفة المطلوبة ، نسخة طبق الأصل من الدبلوم المطلوب ، - شهادة تبين وضعية المترشح تجاه الخدمة - الوطنية ،
- نسخة من السجل البلدى للعضوية في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، ان وجدت ، صورتان للهوية مع ظرفين يحملان طابع - البريد وعنوان المترشح