قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 305 رقمن العظيم على احساس 15 دج للسطر
المادة 4
يمنح المترشحون الأعضاء في جيش التحرير الوطنى أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني نقطا اصافية وفقا لأحكام المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 المذكور أعلاه .