قرار
· ج.ر عدد 33 لسنة 1979
قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1399 الموافق والاعلام بمطالبهم. يؤدى عن تغيير العنوان 1.50 305 رقمن العظيم على احساس 15 دج للسطر
المادة 3
يؤخر الحد الاعلى للمسن بسنة واحدة عن كل ولد في الكمالة ، دون أن يتجاوز ذلك حمس سنوات • ويمكن تمديد هذا الحد الأقصى الى 10 سنوات للمترشحين الاعصاء في جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني