المادة 13
كل إدخال أو سحب لمركبة يجب أن يكون موضوع تصريح تودعه مدرسة تعليم السياقة لدى الفرع المحلي للمركز الوطني لرخص السياقة.
المادة :14 يمنح لكل مستغل مدرسة تعليم السياقة رقم تسلسلي بلون أحمر ظاهر في العمق، من خمسة عشر
(15) سنتمترا ارتفاعا وسنتمترا واحدا (1) سمكا، يطابق الرقم التسلسلي المكتوب على سجل مدارس تعليم السياقة المفتوح لدى مدير النقل للولاية. ويجب أن يوضع على أجنحة كل مركبة مخصصة لتعليم سياقة السيارات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ وعلى الأبواب الأمامية بالنسبة لمركبة النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع، وفي المؤخرة بالنسبة للدراجات النارية.