المادة 12
يجب أن تُزوَّد كل مركبة مخصصة لتعليم سياقة السيارات بما يأتي :
أ) - بالنسبة للدراجات النارية :
لوحتان من لون أبيض من 30 × 15 سم تحملان عبارة ”مدرسة تعليم السياقة” باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية، توضعان في الأمام وفي الخلف أو على صدرية يرتديها السائق أو الممرّن.
ب) - بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ :
لوحة من لون أبيض تحمل عبارة ”مدرسة تعليم السياقة” باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية توضع على السقف وتكون مرئية من الأمام ومن الخلف، ويجب أن تتراوح أبعاد اللوحة بين 40 12× سم و 50 15× سم.
ج) - بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
لوحتان من لون أبيض تحملان عبارة ”مدرسة تعليم السياقة” باللون الأحمر وباللغة الوطنية أو بالأحرف اللاتينية، توضعان في الأمام وفي الخلف، وتكون أبعادهما 100 × 30 سم.
ويجب ألاّ تتضمن هذه المركبات ولوحاتها أي إشارة أخرى، ولا سيما الإشهارية منها.