المادة 11
يجب أن تُجهز المركبات المخصصة لتعليم سياقة السيارات، بما يأتي :
أ) - بالنسبة للمركبات التي لا يتجاوز وزنها الإجمالي المرخص به، مع الحمولة، 3500 كلغ :
– جهاز التحكم مزدوج للكبح ووصل السرعة،
– جهاز التحكم المزدوج في السرعة، يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة،
– مرآتان عاكستان داخليتان يتم ضبطهما للمترشح والممرن، ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليسار تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية على اليمين تضبط لكي يستعملها المترشح، ومرآة عاكسة جانبية خارجية ثانية على اليمين تضبط بالنسبة للممرّن،
– على سبيل الاختيار، جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرّن،
– تمنع المركبات ذات الواصل الآلي في تعليم السياقة، باستثناء المترشحين لرخصة السياقة من الصنف ”و”،
– يجب إدخال تعديلات على المركبة المخصصة لتعليم الصنف ”و” حسب عجز المترشح، 4 رجب عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 11 مارس سنة 2019 م
– تستبدل المرآة العاكسة الداخلية للمركبة المخصصة لتعليم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة (عجز سمعي) بمرآة أخرى ذات أبعاد أكبر بانورامية حتى تسمح للسائق ضعيف السمع برؤية جيدة.
عندما يُقدَّم التعليم التطبيقي على متن مركبة يوفرها الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة أنفسهم مهيأة خصيصا لعجزهم، فإنّ تجهيز المركبة يجب أن يستجيب لنفس الشروط المذكورة في المادة 6 أعلاه.
ب) - بالنسبة لمركبات النقل الجماعي للأشخاص ونقل البضائع :
– جهاز التحكم المزدوج للكبح وموصل السرعة،
– جهاز التحكم المزدوج في السرعة يتم إيقاف تشغيله عندما تستعمل المركبة للاختبارات الخاصة بامتحان رخصة السياقة،
– على سبيل الاختيار، جهاز التحكم المزدوج للمنبه الصوتي والضوء وإشارة تغيير الاتجاه على مقربة مباشرة من الممرّن،
– مرآتان عاكستان خارجيتان تضبطان لكي يستعملهما المترشح، وأخريان تضبطان لكي يستعملهما الممرّن.