قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يحدد تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1989. 1564
المادة 3
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 العميد / مصطفى شلوفي وزارة الداخلية والبيئة