قرار
· ج.ر عدد 47 لسنة 1988
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1409 الموافق 29 أكتوبر سنة 1988 يحدد تاريخ تجنيد الافواج التي يتكون منها صف سنة 1989. 1564
المادة الأولى
يحدد تاريخ تجنيد الافواج الثلاثة التي يتكون منها صف سنة 1989 كالآتي :
- 15 يناير سنة 1989 بالنسبة للفوج الاول
- 15 مايو سنة 1989 بالنسبة للفوج الثاني 15 سبتمبر سنة 1989 بالنسبة للفوج الثالث