قرار

قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1444 الموافق 15 جانفي سنة 2023، يعدل القرار المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1443 الموافق 10 نوفمبر سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المدرسة الوطنية للغابات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.