قرار
· ج.ر عدد 25 لسنة 1982
قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 19 أبريل سنة 1982، يتضمن أحداث أقسام اقتصادية لدى المحاكم الجنائية بمستغانم، بشار، بجاية المسيلة بسكرة، تبسة أم البواقي، الجلفة، الاغواط، البويرة تيارت جيجل وتحديد الاختصاص الاقليمي لكل منها 1209
المادة 7
يحدث قسم اقتصادي بالمحكمة الجنائية بأم البواقى، يمتد اختصاصه الى دائرة اختصاص المجلس القضائي في أم البواقي .