المادة 9
يكلف محافظو الغابات والدفاع عن الاراضي واصلاحها بايجار الجهات المخصصة للصيد لفائدة الجمعيات المنظمة قانونيا وذلك عن طريق اكراء الاراضي في الغابات الخاضعة لنظام الغابات ويختص هؤلاء المحافظون بتسليم رخص شخصية للصيد وتتألف هذه الرخص من صنفين : الصنف (أ) والصنف ( ب ) فالصنف (أ) هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة أقليمية | للغابات الخاضعة للمحافظة والتي يجوز فيها الصيد للجميع . وتسلم هذه الرخصة مقابل رسم قدره 50 دينارا .
والصنف (ب) هو عبارة عن رخصة تدعى رخصة محلية وتوضع لجهة مخصصة للصيد ومعينة وتسلم مقابل 25 دينارا