قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن ممارسة الصيد الموسم 1964 1965 563
المادة 5
يمنع نقل وبيع وشراء كل صيد لم يقتل بالبارودة أو لم يرخص في صيده أو لم يفتح وقت صيده بعد ، .
ويمنع كذلك في كل زمان انتزاع الاعشاش وأخذ البيض والاستيلاء على أفراخ الحجل والسلوى والطبور المفيدة كما تمنع إبادتها بأي وسيلة من الوسائل