قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن ممارسة الصيد الموسم 1964 1965 563
المادة 3
لا يجوز لأى صياد أن يرمى في نفس اليوم أكثر من عشر قطع من الصيد منها أرنبان على الاكثر يجب على الصيادين أن يخضعوا لتفتيش أكياس صيدهم من طرف الاعوان المكلفين بمراقبة الصيد .