قرار
· ج.ر عدد 36 لسنة 1964
قرار مؤرخ في 25 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 3 سبتمبر سنة 1964 يتضمن ممارسة الصيد الموسم 1964 1965 563
المادة 2
يجوز لعمال العمالات أن يؤخروا في مجموع تراب عمالاتهم أو في جزء منها فتح موسم الصيد وأن يقده والأقفاله بالنسبة لجميع أنواع الصيد وذلك بواسطة قرار ينشر مقدما بعشرة أيام على الاقل .
لا يرخص في الصيد خلال الفترة المذكورة الا أيام الثلاثاء والخميس والسبت والاحد وكذا أيام العطل المحددة بموجب للجمهورية الجزائرية 563 القانون رقم 27863 الصادر في 26 يوليو سنة 1963 4 ويبقى ممنوعا خلال أيام الاسبوع الاخرى وأيام الانتخابات فى البلديات التي تجرى فيها عمليات الانتخاب .