المادة 10
يكون عامل العمالة مكلفا في كل عمالة بتنظيم حماية الصيد والانواع النادرة التي تكون على وشك الانقراض، ويكلف كذلك بتنظيم ابادة الحيوانات الضارة والمفسدة المبينة فيما يلى :
أ ) الدواب : ابن عرس الزبزب - ابن آوى - القط البرى قط الزباد - النمس - السنور القط الابيض أو القافوم - الضبع - الارنب البرى - ثعلب الماء الأوس - النمس أو الفار الصغير - السمور - الفهد الدلدل - - ابن عرس الثعلب - الخنزير البرى .
ب ) الطيور : النسر - الباشق - عقاب الانهار البلشون القنبرة الكبيرة - الخضار الغراب - الزاغ - الباز - الزرزور - - الصقر من جميع الانواع ماعدا الصقر المدعوة كوبوز » القطة القيق - البومة الكبيرة - السمائي - العصفور الكبير - كاسر العظام - البغاث من جميع الانواع العصفور - النقار والعقاب •