قرار

قرار مؤرّخ في 17 ذي القعدة عام 1444 الموافق 6 يونيو سنة 2023، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 رجب عام 1442 الموافق 23 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس الإدارة للوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.