قرار
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة المستقلة الايطالية للتنقيب والصنع والتركيب (سايبام) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 2 متفجرات) . 402
قرار مؤرخ في 30 ربيع الثانى عام 1398 الموافق 8 ابريل سنة 1978 يتضمن الترخيص للشركة المستقلة الايطالية للتنقيب والصنع والتركيب (سايبام) بانشاء واستغلال مستودع متنقل للمتفجرات من الصنف الأول رقم 2 متفجرات) . 402
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.