قرار

قرار مؤرخ في 28 رجب عام 1410 الموافق 24 فبراير سنة 1990 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " الجمعية الجزائرية للبحث وحماية التراث البحري ". 879

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.