المادة 6
يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اول نوفمبر سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر 1971 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي الولاة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) قطعة ارض تبلغ مساحتها 3843,75 مترا مربعا تتكون من القطع رقم 170 و 171 و 173 وجزء من القطعة رقم 174 من مخطط مسح الاراضي ، قسم ( أ ) الخاص بالاصنام قصد بناء مركز للشرطة بالاصنام كما هو موضح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. ?
ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .