قرار · ج.ر عدد 103 لسنة 1971
قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية قصد بناء مركز للشرطة بالاصنام . 1790

المادة 6

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.