قرار

قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية قصد بناء مركز للشرطة بالاصنام . 1790

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.