قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية قصد بناء مركز للشرطة بالاصنام . 1790
المادة 5
فتح المادةيرتب الاعوان القائمون بالاعلام الآلي المتعاقدون في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه فى المادة 4 اعلاه وذلك مع مراعاة المقطع 2 من المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار إليه أعلاه •
المادة 6
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اول نوفمبر سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر 1971 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي الولاة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) قطعة ارض تبلغ مساحتها 3843,75 مترا مربعا تتكون من القطع رقم 170 و 171 و 173 وجزء من القطعة رقم 174 من مخطط مسح الاراضي ، قسم ( أ ) الخاص بالاصنام قصد بناء مركز للشرطة بالاصنام كما هو موضح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. ?
ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه .
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.