قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر
المادة 4
يكون تاريخ التحاق الموظفين المعلمين بالمؤسسات الابتدائية والثانوية كمايلي :
يوم الاحد 18 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقتين الأولى والثانية ..
يوم الاحد 25 سبتمبر 1977 صباحا بالنسبة الى المنطقتين الثالثة والرابعة .