قرار
· ج.ر عدد 92 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر
المادة 3
يمكن للموظفين المعلمين والاداريين العاملين في المنطقة الأولى ان يستبقوا عند الحاجة حتى يوم 4 يوليو 1977 مساء للقيام بمهام المراقبة أو الكتابة أو التصحيح في مختلف الامتحانات .