قرار · ج.ر عدد 92 لسنة 1976
قرار مؤرخ في أول ذى القعدة عام 1396 الموافق 24 أكتوبر

المادة 2

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.