قرار
· ج.ر عدد 57 لسنة 1966
قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه ثمن شراء كحول الخمور الخاص بالتعويضات لموسم 65-1966-869
المادة 3
يلزم المتعهد بضمان تسليم الكحول عند الحاجة في براميل هي ملكه ويعيرها مجانا لمدة 40 يوما وفى حالة الوسق بواسطة السكة الحديدية ان ثمن شراء الكحول يطبق على السلع المسترجعة على عربات المحطة المرسلة اما نفقات نقل البراميل الفارغة والمعبأة فتتحملها مصلحة الكحول