قرار مؤرخ في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 يحدد بموجبه ثمن شراء كحول الخمور الخاص بالتعويضات لموسم 65-1966-869
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ثمن شراء كحول الخمور الخاص الموسم سنة 65-1966 عن كل هكتوليتر صاف موزون تحت حراراة 15 درجة سنتيغراد كما يلي :
للجمهورية الجزائرية 869
- الكحول غير مرتب ذو طعم رديء 30 دج
المادة 2
فتح المادةفيما يخص الكحول المغير النقي الرفيع المتوفرة فيه شروط الايراد المحددة لهذا الصنف من الكحول ، فان السعر المشار اليه في المادة اعلاه يطبق على مجموع الكحول المسلم الى الدولة مع الاحتفاظ بان انتاج الكحول الردىء الطعم لا يتجاوز 18 ٪ من كمية الكحول ذي الطعم السليم المعترف به مطابقا لدفتر الشروط الخاص بمصلحة الكحول وان الكحول الردىء الطعم المنتج والذي يتجاوز هذه الكمية يخضع لتخفيض 8 دج عن كل هكتوليتر من الكحول الصافي.
المادة 3
فتح المادةيلزم المتعهد بضمان تسليم الكحول عند الحاجة في براميل هي ملكه ويعيرها مجانا لمدة 40 يوما وفى حالة الوسق بواسطة السكة الحديدية ان ثمن شراء الكحول يطبق على السلع المسترجعة على عربات المحطة المرسلة اما نفقات نقل البراميل الفارغة والمعبأة فتتحملها مصلحة الكحول
المادة 4
فتح المادةان سعر شراء الكحول الذى يمثل نفقات الصنع تدفع اجباريا للمقطر .
المادة ه : تحدد مصلحة الكحول شروط الايراد والدفع والخزن ورفع الكحول وتسرى جميع المسائل المثارة لتطبيق هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 صفر عام 1386 الموافق 17 يونيو سنة 1966 عن وزير المالية والتخطيط وبتفويض منه المدير العام المساعد للمالية صالح مبروكين وزاره العدل
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 62-140
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.