قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العبادلة 5
المادة 3
يسري مفعول أحكام هذا القرار، بالنسبة للفرع، ابتداء من يوم تنصيبه.