قرار
· ج.ر عدد 27 لسنة 1998
قرار مؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1418 الموافق 13 أبريل سنة 1998 ، يتضمن إحداث فرع بدائرة اختصاص محكمة العبادلة 5
المادة 2
يختص هذا الفرع، في حدود اختصاصه الإقليمي، بالنظر في القضايا المدنية، والتجارية، والاجتماعية، والأحوال الشخصية والمخالفات، والجنسية، والحالة المدنية والعقود المختلفة.