قرار

قرار مؤرخ في 2 محرم عام 1385 الموافق 3 مايو سنة 1965 يتضمن احالة موظف على الاستيداع . 000

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.