المادة الأولى
تجدّد اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الشؤون الدينية كما يأتي :
1 ) المتصرفون الرئيسيّون ومهندسو الدولة والمتصرفون الإداريون ومهندسو التطبيق والمترجمون والتراجمة،
2 ) المساعدون الإداريون الرئيسيون، والتقنيون السامون في الإعلام الآلي والمساعدون الإداريون والمحاسبون الرئيسيون، وكتاب المديرية الرئيسيون والتقنيون في الإعلام ، الآلي 3 (3) المساعدون الإداريون والمحاسبون الإداريون والمساعدون التقنيون، و الكتاب الإداريون
4 ) الأعوان الإداريون، والمحاسبون المساعدون والمحاسبون والأعوان التقنيون في الوثائق والأرشيف وأعوان المكاتب
5 ) الكتاب الراقنون والأعوان الراقنون وأعوان التلكس
6) سائقو المسافة المتوسطة وسائقو الوزن الخفيف والثقيل،
7 ) العمال المهنيون خارج السلم، والعمال المهنيون من الصنف : الأول والثاني والثالث وأعوان الاستقبال