قرار

قرار مؤرخ في 9 شعبان عام 1390 الموافق 9 أكتوبر سنة 1970 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة تحمل رقم 420 Pie مساحتها 9947 مترا مربعا لصالح وزارة الشبيبة والرياضة ( مفتشية ولاية قسنطينة ) لتوسيع مدرسة الاطارات الكائنة بقسنطينة ، حي سيدي مبروك 1540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.