قرار

قراران مؤرخان في 7 و 26 جمادى الثانية عام 1388 الموافق 31 غشت و 19 سبتمبر سنة 1968 يتضمنان حركة في سلك القضاة 1729

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.