قرار
· ج.ر عدد 9 لسنة 2022
قرار مؤرّخ في 12 جمادى الثانية عام 1443 الموافق 16 جانفي سنة 2022، يتضمن إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية
المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 19–190 المؤرّخ في 30 شوال عام 1440 الموافق 3 يوليو سنة 2019 الذي يحدّد مهام الوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية وتنظيمها وسيرها، يهدف هذا القرار إلى إنشاء ملحقات جهوية للوكالة الوطنية للمواد الصيدلانية.