قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محورا للطرقات
المادة 9
ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشعبيّة.
حرّر بالجزائر في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة .2019 هدى إيمان فرعون وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة