المادة 5
يمكن متعاملي شبكات الاتصالات الالكترونية المفتوحة للجمهور الحائزين على رخص والذين قاموا بسحب ملف الإعلان عن المنافسة، أن يرسلوا كتابيا، إلى سلطة الضبط، طلبات توضيحات فيما يخص ملف الإعلان عن المنافسة في أجل لا يتعدى خمسة عشر (15) يوما يسري ابتداء من تاريخ سحب ملف الإعلان عن المنافسة.
يجب على سلطة الضبط الرد كتابيا على طلب التوضيح في أجل لا يتجاوز سبعة (7) أيام من تاريخ استلام الطلب، ويتم إرساله إلى جميع المتعاملين الذين سحبوا ملف الإعلان عن المنافسة.
يجب أن يتضمن الرد محتوى طلب التوضيح. 17 رمضان عام 1440 ه الجريدة الرسميّة 22 مايو سنة 2019 م