قرار
· ج.ر عدد 34 لسنة 2019
قرار مؤرّخ في 30 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 6 فبراير سنة 2019، يحدد رزنامة تنفيذ إجراء المزايدة بإعلان المنافسة المتعلق بتوفير الخدمة الشاملة للاتصالات الإلكترونية لتغطية 750 منطقة ذات كثافة سكانية منخفضة و 178 محورا للطرقات
المادة 3
ينشر الإعلان عن المنافسة من طرف سلطة الضبط في أجل ثلاثة (3) أيام ابتداء من تاريخ إطلاق المزايدة بإعلان المنافسة، ويرسل إلى جميع متعاملي شبكات الاتصالات الإلكترونية المفتوحة للجمهور الحائزين على رخص.