قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الثالث — اللجان المكلفة بالانتخابات
المادة 9
تنشأ على مستوى كل ولاية، لجنة ترشيحات وتنظيم الانتخابات بموجب قرار من الوالي، وتتشكل من :
– المدير الولائي المكلف بالصناعة التقليدية، رئيسا،
– المدير الولائي المكلف بالتكوين المهني،
– المدير الولائي المكلف بالتشغيل،
– مدير غرفة الصناعة التقليدية والحرف،
– عضو منتخب في الجمعية العامة المنتهية عهدتها لم يقدم ترشيحه كممثل للحرفيين.
تتولى أمانة اللجنة مصالح المديرية الولائية المكلفة بالصناعة التقليدية.