قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الثالث — اللجان المكلفة بالانتخابات
المادة 8
تنشأ على مستوى الإدارة المركزية للوزارة المكلفة بالصناعة التقليدية، لجنة وزارية مكلفة بمتابعة التحضيرات للعملية الانتخابية وسيرها إلى غاية الفرز والإعلان الرّسمي عن نتائج الاقتراع.
تحدد القائمة الإسمية لهذه اللجنة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالصناعة التقليدية.