قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل التاسع — سحب صفة العضو في الجمعية العامة للغرفة
المادة 42
يبلغ رئيس الغرفة إلى الوزير المكلف بالصناعة التقليدية بإجراء سحب صفة العضو في الغرفة مرفقا بأسباب السحب.