قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل الثامن — الانتخابات التكميلية والمسبقة
المادة 39
إذا بلغ أعضاء الجمعية العامة الذين سحبت منهم صفة العضوية ربع ( 1/4 ) العدد الكلي للمقاعد في الجمعية العامة، تجرى انتخابات تكميلية في ميادين الأنشطة المعنية لتعويض المقاعد الشاغرة.
ويتم انتخاب الأعضاء الجدد للفترة المتبقية من العهدة.
غير أن الانتخابات التكميلية لا يمكن أن تجرى إذا كانت مدة العهدة المتبقية في الجمعية العامة تقل عن ستة (6) أشهر.