قرار
· ج.ر عدد 21 لسنة 2024
قرار مؤرخ في 15 رجب عام 1445 الموافق 27 جانفي سنة 2024، يحدد تشكيلة اللجنة التقنية لدى الإدارة المركزية لوزارة الأشغال العمومية والمنشآت القاعدية
الفصل السابع — انتخاب رئيس الغرفة ونائبه وأعضاء مكتب الغرفة
المادة 37
ينتخب أعضاء المكتب حسب أكبر عدد من الأصوات المحصل عليها، حسب الترتيب.
في حالة تساوي عدد الأصوات المحصل عليها، يختار المترشح الأكبر سنا، في حالة تساوي عدد المترشحين مع عدد المقاعد المراد شغلها، يعتبر المترشحون فائزين تلقائيا.